أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم غسل الخف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم غسل الخف
معلومات عن الفتوى: حكم غسل الخف
رقم الفتوى :
2206
عنوان الفتوى :
حكم غسل الخف
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما الحكم فيمن اتخذ الغسل بدل المسح، سواء للخف أو للعمامة أو للجبيرة أو اللفائف التي على الجرح؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ذكر العلماء أنه لا يشرع غسل الخفين على القدمين بدل المسح؛ لأن الغسل يعرضها للتلف عند التكرار، وفي ذلك إفساد لماليّتها، والشرع قد ورد بالمسح، فإذا فعله اتبع الدليل. وقد صرح العلماء بكراهة غسل الخفين في الوضوء؛ لأنه عدول عن الوارد، ولأنه مظنة إفسادهما. ومع ذلك، فإن الغسل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؛ لأنه أبلغ من المسح.
وأما العمامة، فمن المشقة غسلها مع كل وضوء، كما أن غسل الرأس لم يفرض في الوضوء، لما في ذلك من الصعوبة والمشقة التي تجلب التيسير. قال صاحب "المطالب": ويجزئ غسله -أي الرأس- بكراهة بدلاً عن مسحه إنْ أمر يده عليه، ولا شك أن غسل العمامة التي تشد على الرأس وتحت الحنك أشد صعوبة، لكن لو غسلها وتحمل المشقة، ارتفع الحدث لوجود البلل المطلوب.
وأما غسل الجبيرة أو اللفائف التي هي اللصوق على الجروح، فإنه أيضاً شاق، وفيه مضرة على الجرح أو الكسر، وسبب لتأخير البرء، فإن غسلها وتحمل الضرر، أجزأ ذلك عن المسح، لوجود المسح وزيادة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: